قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ١١٩

مسألة: ومن غيره: «ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المعنى أن يزرع هذا شيئا يضر به صاحبه، [والله أعلم](2).

مسألة عن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيما آثره قومنا فرووه عن جابر أنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا، ورخص في العرايا»(3). وعن [سهل بن أبي حثمة](4) أنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا»(5). وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -شك داود فيه-»(6)، فقد مر في كل نوع من هذه ما دل على معنى ما أريد به في البيع أن العرايا فإني لم أذكرها، ألا وهي النخلات جمع عرية، قد تكون للرجل في حائط له يسكن فيه فيهب لآخر ثمرتها، ثم يكره أن يدخل عليه في حائطه، فرخص له

(1) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم: 1549؛ وأحمد، رقم: 16388؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 5530.

(2) زيادة من ث.

(3) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3404؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 4634؛ وأحمد، رقم: 14358.

(4) هذا في سند الحديث. وفي النسخ: سهل بن ختمة.

(5) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3363؛ والطبراني في الكبير، رقم: 5633، 6/ 102؛ والشافعي في مسنده، ص 144.

(6) أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، رقم: 2382؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 1541؛ ومالك في الموطأ، كتاب البيوع، رقم: 14.

٢١٬٣٧٤ / ٣٦٬٧٥٥