الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٣٧بيع»(1) وهو أن(2) يقول له: أبيعك هذا الشيء على أن تسلفني على ثمنه قرضا، والشرطان أن يبيعك(3) الشيء بالدراهم على أن يدفع له بها دنانيرا وبالعكس، فإن فعلاه على أحد الأمرين جاز أن يثبت البيع فيبطل الشرط. وعلى قول آخر: أن يبطلا جميعين.
[(ومن غيره: وفي عبارة الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هو أن يقول له: "أبيعك هذا بكذا على أن توفيني إياه بكذا وكذا"، 67 س وهو نهي تحريم. رجع)(4)](5)
وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تلقوا الركبان»(6) لبيع، فحمله على الأدب لا على التحريم بعض من تأوله، فجاز في البيع أن يكون ثابتا على هذا لمن فعله، وأساء(7) أدبه في أوانه، فلا يبلغ به إلى بطلانه.
وفي قول آخر(8): إنّ للبائع الخيار على هذا من أمره، إن كان قد باعه بالنقص من ثمنه قبل أن يعلم سعره، إلا أن ما قبله أصح إن لم يكن منه في
(1) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3504؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 1234؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 4611.
(2) زيادة من ث.
(3) في ث، ج: يبيعه.
(4) زيادة من ث، ج.
(5) العبارة وردت في ث، د بعد قوله: "فلا يبلغ به إلى بطلانه".
(6) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم: 2150؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3443؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 4496.
(7) د: وإن شاء.
(8) زيادة من د.