قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ١٥٩

دونهما من واسع في الاطمئنانة، وإلا فهو على حاله، أو قد يكون في ذاته ما قد أفسده على الدوام بالكلية فيختلف في جواز بيعه، أو يتفق على تحريمه، أو على إجازته مع الإعلام لمن لا يعرفه من البرية في موضع لزومه، أو ما دونه من عرض في الماهية لا يفارقه أبدا فيحطه نازلا في غاية عن مرتبة ما قد تجرد من نوعه إلى ما صار إليه من رداءة في الكيفية، لا ما زاد عليه، فيعم تارة ويخص أخرى، أو يكون من الممكن أن يزول فيرتفع، ولكنه لابد له في هذا ولا في ذاك من أن يعيبه في الحال ما بقي على ما به أو من بعده أن لو ظهر ما بهما وقع، أو في المال على الخصوص في شيء، بل ربما أنزله من الإباحة إلى التحريم بإجماع، أو على قول من يحرمه في محل الرأي، فلم يجز في ارتفاع ما قد نزل به(1)، فخطره أن يكون فيصح، إلا على ما به من وجه في نزاع، لا ما فوقه لرأي من يقول بأنه يبقى على حرامه، فلا يحول فإنه ولا شك مع العلم به من بائعه لابد له من تعريفه في الواسع ولا في الحكم لمن أراد أن يبتاعه، إلا أن يكون به عارفا، وإلا فالنقض من وارئه حق من جهله فأبى أن يتمه في هذا الموضع ونحوه، أو ما ليس عليه أن يعرفه حتى يسأله، إلا أن يأتي فيه من بعد أن علمه ما يوجبه فيلزمه ولا شيء له أو من قبله أن يعرفه فيرد إلى أرش ما به من العيب على 78 س ربه، ولابد. وقيل: إن له أن يرده ما لم يتلفه مع الغرم لمقدار ما أحدثه فيه. وقيل: إلا أن لا يقدر على إزالة حدثه حتى يعود إلى ما كان من قبله عليه، فإنه يرجع إلى ما تقدمه من أرش عيبه لا غيره من رده إليه. وقيل: لا شيء له، وكلها مما يجوز أن يكون من الحق في النظر، إلا ما لا غرم له قطعا، أم جاز على شيء من هذه

(1) زيادة من ث.

٢١٬٤١٣ / ٣٦٬٧٥٥