قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ١٦٣

علما، ومن الواجب 80 س على حال أن لا يجمع بين ما افترق الفضل، وأن لا يفرق بين ما اجتمع بعدل، وأن يجعل كل شيء في محله الذي له، والله أعلم، فينظر في عدله.

مسألة من كتاب المناهي: عن جابر «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهرة وعن أكل ثمنها»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: يعني السنورة، وهي من السباع. وفي رواية أخرى من طريق جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور»(2).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: النهي عن الثمن كالنهي عن أكل لحمها، وكذلك يكون في الاختلاف.

(رجع). و «نهى - عليه السلام - عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم»(3). وفي رواية إلا كلب الصيد. و «نهى - عليه السلام - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن ثمن الخنزير وثمن الخمر»(4).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: ثمن الخنزير حرام، وحرام شراؤه، إلا لمن اضطر فيحل له شراؤه إن لم يجد بغير شراء، ولا يحل الثمن لبائعه، ويحل للشاري

(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيد، رقم: 3250؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 835؛ والدارقطني في سننه، كتاب الأشربة وغيرها، رقم: 4787.

(2) تقدم عزوه بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب والسنور».

(3) تقدم عزوه بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا … ».

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط دون قوله: «حلوان الكاهن»، رقم: 6035. وأخرجه بمعناه موقوفا على ابن عباس كل من: سعيد بن منصور في تفسيره، رقم: 745؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 11050.

٢١٬٤١٧ / ٣٦٬٧٥٥