الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٨٦مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وفيمن جاء إلى من يبيع شيئا يوما بيوم، مثل الخباز وصاحب القت وأمثالهما، وقال له: بكم تبيع؟ فقال له: بكذا وكذا، فقبضه قرشا وصار يأخذ منه كل يوم شيئا، أيجوز هذا، أم هذا بيع ما لا يملك؟ أفتنا ذلك.
الجواب: إن كان القت موجودا أو الخبز موجودا أو أعطاه القرش صار مشتريا عنده في ذلك الحال مما يملك، وإنما هو أراد أن يأخذ منه شيئا فشيئا، فيكون عنده بمنزلة الأمانة، وإن كانا في ذلك الحال ليس معهما بقرش فلا يجوز أن يشتري بقرش، ولكنه يجعله معه بمنزلة الوديعة والأمانة، وينبغي أن يقول له هذا قرش هو معك، وأنا آخذ متى ما أردت، فإذا تم ثمن قرش استوفي حقك منه، أو هذا قرش إن شئت فاكسره، ومتى أخذت شيئا من عندك فاستوفي في حقك منه، فذلك جائز، والله أعلم.
٢١٬٤٤٠ / ٣٦٬٧٥٥