الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢٠٠وإن قال: "قد اشتريت منك هذه الصبة على مكوكين بدرهم"؛ فليس يثبت له إلا المكوكين.
قال أبو الحواري: قال نبهان: إذا اشترى منه هذه الصبة على مكوك بدرهم ثبت، /99 م/ إلا أن يخرج باطنه خلاف ما ظهر، كان أفضل أو أشر. وقال من قال: لا يثبت له إلا المكوك. وقال من قال: هذا بيع منتقض.
وسألت أبا المؤثر: عن رجل اشترى من رجل كيسا من قطن على وزن كذا وكذا بدرهم؟ فقال: ليس لأحدهما رجعة وهو ثابت، إلا أن يخرج الأسفل خلاف الأعلى وأنا آخذ بهذا الرأي. ويوجد عن أبي علي في مثل هذا أنه ثابت. وإن قال: "قد اشتريت منك هذه الصبة"؛ فاختلف في ذلك الأزهر بن علي وموسى بن علي؛ فقال أحدهما: يثبت عليه، وأحسب أنه موسى بن علي. وقال الأزهر: لا يثبت عليه إلا ما كان له منها أو اتزنه من دراهمه فيكيل له، وكذلك هو الوجه معنا، فإن كان أسفل الحب مثل أعلاه وقد اتزن دراهمه فيكيل له البائع، وإلا فما كان له مما نظر إليه وما ظهر مثله، وإذا خرج الأسفل متغيرا رد عليه بقيمة دراهمه، وثبت له ما قد كال له، وإذا خرج أسفله متغيرا رديئا، وأراد البائع نقضه فليس له وقد قبض دراهمه أو لم يقبض، وإن نقض المشتري فله ذلك، وذلك أني سمعت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المشتري معي»(1) أنه أراد بالخيار للمشتري ما لم يبصره، ولم يقل للبائع شيئا في هذا الحديث، وإن كان يكيل له ولم يقبض الدراهم بعد فله ما قد كال، وللمشتري والبائع الرجعة في الرديء في مثل هذا، وإن 99 س كان البائع قد علم أن أسفله رديئا وستر
(1) لم نجده.