قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٠٢

(رجع) مسألة(1): قلت: رجل كان ينادي في السوق على كف حب أو كسرة تمر فزايد على ذلك رجل، فلما أوجبه عليه نظروا إلى الحب عشرة أقفرة أو التمر بهار، وإنما كانت حاجة الرجل خمس مكاكيك حب وقطعة تمر ولم يعلم أن الحب كثير والتمر كذلك، ما الحكم بينهم؟ قال: كل مجهول، لا يثبت حتى يتبايعا على كيل معلوم أو وزن يتفقان عليه من ذلك الجنس كان في الكف ينادي عليه.

مسألة من كتاب الضياء: ومن باع شيئا معلوما واستثنى شيئا مجهولا لم يجز البيع، وكذلك إن باع شيئا معلوما واستثنى شيئا معلوما، فلو وجب الاستثناء لجهالة في البيع كان البيع باطلا، نحو أن يبيع الرجل الصرة(2) وهي معلومة بحضرة المشتري والبائع، ويستثني البائع منهما كيلا معلوما، فهذا ونحوه لا يجوز، وإن كان البيع معلوما والمستثنى معلوما؛ لأن الباقي بعد المستثنى لا يعلم كم هو، وهو الذي وقع البيع عليه، وإن باع صرة(3) واستثنى ربعها أو خمسها أو عشرها جاز البيع؛ لأن البيع معلوم والمستثنى معلوم، وكذلك في النخل والأرض والدار، ألا ترى لو أنه قال: "قد بعتك هذه الأرض سوى حفرتين منها أو عشرة أذرع"؛ لم يجز البيع؛ لأن 100 س المستثنى غير معلوم مكانه، وكذلك النخل لو قال: "بعتك هذه النخل إلا نخلتين أو عشر نخلات"؛ لم يجز البيع، ولو قال: "بعتك هذه النخل سوى هاتين النخلتين"؛ جاز البيع.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ج، د. وفي الأصل، ث: الضيرة.

(3) هذا في ج، د. وفي الأصل، ث: ضيرة.

٢١٬٤٥٦ / ٣٦٬٧٥٥