قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٠٣

مسألة: ومن اشترى صرة(1) من طعام بغير كيل جاز ذلك بإجماع الأمة.

[قال غيره: والصرة(2) (بالضمة): ما جمع من الطعام بغير كيل ولا وزن](3).

(رجع) فإن قال لصاحبها: "قد أخذتها بكذا وكذا قفيرا على أن ما زاد فلي، وما نقص فعلي"؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه ضرب من القمار والمخاطرة المنهي عنها.

مسألة من كتاب الأشياخ: قلت: يجوز(4) بيع الزرع المجموع مثل القعبة يجب أم لا؟ قال: الذي أظن أنه إذا كان كله ظاهرا يراه المشتري فاشتراه على الرؤية جزافا فهو جائز، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي الحسن البسياني: رجل اشترى من رجل عشرة أجرية حب بعشرين درهما، ثم أتى به إلى ظرف، فقال: هذا فيه عشرة أجرية حب، فصدقه وقبل ذلك، هل يجوز هذا، وهل يبرأ الرجل من الدراهم؟ قال: الذي عرفت أنه لا يثبت حتى يكيله أو يقول: إنه كاله له فيصدقه، وعلى غير هذا لا يثبت ولا يبرأ الرجل من الدراهم؛ لأن عليه أن يكيل له عشرة أجرية كما اشترى منه، ليس له أن يعطيه جزافا عن كيل، والله أعلم.

قلت: أرأيت إن كال الحب فنقض(5)؟ فقد قلت: إن /101 م/ الأصل غير جائز وعليه التمام، وإن كان في الأثر غير هذا موجود أن من كان له حق على رجل فدفع إليه صرة دراهم وقال: هذه وزنها كذا وكذا فصدقه وقبضها على

(1) هذا في ث، ج، د. وفي الأصل: ضيرة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ضيرة.

(3) العبارة وردت في ث بعد قوله: "والمخاطرة المنهي عنها".

(4) ث: أيجوز.

(5) ث: فنقص.

٢١٬٤٥٧ / ٣٦٬٧٥٥