الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢١٠مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي رجلين اتفقا على بيع دبة حل وتبايعا على إن جعلا الحل الذي فيها عن ثمانين 104 س منّا بلا وزن، ثم علما أو أحدهما بالنهي عن ذلك، كيف وجه الخلاص لهما؟ قال: أما إذا كانا [حين جبين](1) والدهن لم يتلف، فرجعا عن بيعهما الأول وجعلاه بيع جزاف لم يضق عليهما ذلك إذا تراضيا على البيع الثاني، وإن تلف الدهن ورجعا عن البيع الأول ورضيا المتبايعان أن يكون الذي دفع له من الثمن عن الدهن الذي قبضه لم يضق ذلك بعد الرجوع، وإن مات أحد المتبايعين وأراد الحي الخلاص، فيعجبني أن يحتاط على نفسه، فإن كان يرى أنّ الفضل لصاحبه عليه فيتخلص بمقدار ما زاد عنده من الفضل، وإن كان يرى الفضل له على صاحبه لم يكن عندي عليه ضمان بعد المقاصصة لصاحبه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ القاضي ناصر بن سليمان: وفي رجل اشترى من رجل من سمن أو قطن أو جري حب والثمن على ما يبلغ في السوق، أيجوز أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه لا يثبت، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: في بيع ما يوزن أو يكال أو يعد أو يذرع جزافا يجوز فلا يمنع، وإن لم يجزه بعض القوم، فليس فيه ما يدل على المنع من جوازه حتى في الصيرة من غير ما فرق بين القلة والكثرة، ولا نعلم أنه يختلف في حله بين أهل الحق في شيء من هذا كله ولا في ثبوته، إلا أن يخرج ما استتر من ذلك /105 م/ الشيء أردى مما قد ظهر، فيجوز في قولهم من بعده أن يكون المشتري له بالخيار في أجمعه بين قبوله ورده، أو يكون البائع قد عرفه
(1) ث: حيين.