الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢١٥مسألة: ومنه: ومن باع حبا أو تمرا نسيئة يجوز له أن يشتريه من عند المشتري له ثانية إذا لم يكن ثم شرط بينهما؟ قال: هذا مما يختلف 107 س فيه، ويعجب الشيخ أبا سعيد جوازه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا باع رجل على رجل آخر حبا نسيئة، ثم اشتراه البائع أو غيره في الحال أو بعد أيام، يجوز من غير كيل ثاني إذا رضي بذلك المشتري؟ قال: إذا ثبت البيع للمشتري جاز بيعه لمن يجوز عليه البيع، ولكل بيع كيله من السنة على ما قيل، وإن تتامما على غير كيل فأرجو أن لا يلحقهما معنى الربا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل أرسل حبا أو غيره؛ ليباع له في شيء من الأسواق، فجاءه رجل وقال له: بكم تبيع الذي أرسلته، وهو غير حاضر قبل أن يباع في الاعتبار أو لم يعرف ذلك، يجوز هذا أم لا؟ قال: إن تتامما عليه ثم إذا تم بيعه من أرسل إليه، وإن باعه المرسل إليه فالذي باعه قبل أولى، وإن التبس وصح البيع من هذا وهذا ثبت، لكل واحد منهما نصفه. وقول: البيع منتقض كله، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يخرج عندك الاختلاف في بيع الجزاف في التمر والبسر والثياب وغير ذلك إذا نظر المشتري أعلاه ولم ينظر أسفله؟ قال: لا يتعرى من الاختلاف إذا لم يحط علمه بذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن باع نصف نخلته الفلانية، أو نصف دابته الفلانية، أو نصف سيفه الفلاني، أو ما أشبه هذا البيع، أتمه المتبايعان أو نقضاه أو نقضه أحدهما، أم لا يجوز أبدا؟