الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢١٧جزافا، وهذا عندي تحريمه من جهة الغرر، والخلاص عندي على ما(1) وقعت عنده الفضلة، إن قصر الوزن فعلى البائع، وإن زاد فعلى المشتري، ويعجبني أنّ الاحتياط لهما لبعضهما بعض إذا صارت السلعة لا تدرك حتى توزن أو تكال، وأرجو أن فيه قولا إنه لا يحرم عند المتاممة، وإنه من البيوع المنتقضة، والله أعلم.
(1) ث، ج: من.
٢١٬٤٧١ / ٣٦٬٧٥٥