قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢١٨

الباب التاسع في البيع إذا كان بنقد أو بنسيئة أو نقدا ونسيئة أو إلى أجلين

من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا بأس أن يقول: "أبيعك بكذا وكذا نقدا، وبكذا وكذا نسيئة" فيشهد عليه في إحدى المعنيين وأحد الأجلين (خ: البيعتين)، وكان أبو عبيدة ? فيما قيل عنه يقول في هذا: أدنى الأجلين وأغلى الثمنين. وقال أبو عبد الله ?: أبعد الأجلين وأقل الثمنين.

ومن غيره: وقال من قال: إنه بيع منتقض، فإن أدركه بعينه رده، وإن لم يدركه بعينه وتلف كان له أبعد الأجلين وأقل الثمنين./109 م/ وقال من قال: قيمته؛ لأنه أتلفه على غير بيع منقطع، وإنما له سلعته، فإن تلفت فقيمتها أو مثلها.

مسألة: ومنه: وعن رجل ابتاع طعاما فأعطى ما كان عنده، وبقيت طائفة فقال: "انتظرني (خ: أنظرني) ببقيته"؛ فذلك مكروه.

ومن غيره: قال: ذلك جائز أن ينقد ما أمكنه، وينظر فيما بقي من الثمن إذا اتفقا على ذلك، وذلك إذا كان إنما بقي من الثمن، وأما من السلعة فهو كما قال.

ومن غيره: وفي موضع: وأما أن يسلم الثمن كله ويمسك البائع بعض السلعة إلى أجل فلا يجوز، إلا أن يتفقا على السلف.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل باع من رجل حبا مكوكا بدرهم إلى ثلاثة أشهر، ثم إن المشتري بعد ما مضى قال للبائع: "هل لك أن تجعله نصف مكوك

٢١٬٤٧٢ / ٣٦٬٧٥٥