قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٢٢

(رجع) مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: وسألت أبا عبد الله [عن رجل](1) من أهل صلان ذكر أنه اشترى من رجل شاة بأربعين درهما إلى أجل، ثم المشتري رجع فباعها (خ: للبائع) منه بالنقد، ثم ذكر هذا الرجل أن بشير بن مخلد قال له: إنّ هذا حرام.

قال أبو عبد الله: ليس هذا حرام، وهو بيع جائز، وقال: بلغني أن جابر بن زيد ? احتاج إلى مال فاشترى من رجل بزارا (خ(2): ثيابا) إلى أجل وقبضها منه، ثم قال من حينه: من يشتريها مني بالنقد، فقال البزاز: أنا أشتريها فباعها منه جابر(3) بالنقد. هذا ما وجدته في الحاشية، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل قال: "بِعْتُ نصف نخلة بنقد، وبعت نصفها بتأخير"؟ قال: لا يجوز في صفقة واحدة.

قلت: فإن قال: بعت نصفها اليوم بنقد، وبعت نصفها من الغد بتأخير؟ قال: جائز.

ومن غيره: وفي المنهج: وإن باع نصفها بالأمس بنقد، وباع نصفها اليوم بتأخير 111 س فلا بأس.

(رجع) مسألة: ومما يوجد أنه من كتب الحواري بن محمد: وسألته عن رجل يبيع رجلا متاعا بنسيئة، ثم يشتريه منه بعدما يقبضه؟ فكره ذلك وكره أن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لرجل.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: جائز.

٢١٬٤٧٦ / ٣٦٬٧٥٥