قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٣٠

قال غيره: وقيل: من باع إلى أيام فجائز، والأيام ثلاثة. وقال من قال: عشرة. وقال من قال: هذا بيع منتقض.

(رجع) قلت: فإن باع إلى الأيام؟ قال: منتقض.

قلت: ولم؟ قال: لأن الأيام الدهر.

ومن غيره: قال وقد قيل: إنّ الأيام هن الأيام السبوع، وهو سبعة أيام.

مسألة: وسألته عن رجل بايع رجلا خمسة مكاكيك حب بخمسة دراهم إلى الصيف، هل يثبت هذا؟ قال: معي أنه قال من قال: يثبت أجلا. وقال من قال: إنه أجل مجهول، وينتقض البيع الأول، إلا أن يتتامما على ذلك. ومعي أنه في بعض القول: إنه تام حتى يتناقضا.

قلت له: فإذا مات البائع قبل أن يتتامما، هل يكون المشتري مخيرا إن شاء رد على الورثة حبا مثل ذلك الحب، وإن شاء دراهم؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك إذا كان البيع منتقضا، 115 س ثم مات البائع والمشتري.

قلت: فإن طلب الورثة وأراد هو أن يرد عليهم دراهم، هل له ذلك؟ قال: قد مضى القول في ذلك.

مسألة: ومن باع إلى الذرة أو الصيف أو القيظ أو الربع فمحله وقت ما يعرف أن ذلك الوقت قد كان، وكذلك إن قال: "إلى رمضان" فهو إلى أول رمضان يجيء من مستقبلهم من تلك السنة، فإن قال: "إلى ربيع" أو إلى "جمادى"، وهما جماديان وربيعان(1) فهو ضعيف أيهما شاء نقضه.

(1) ث: ربيعيان.

٢١٬٤٨٤ / ٣٦٬٧٥٥