الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢٣٧مسألة: ومنه: وفيمن اشترى جراب تمر فرض فظهر برشيا(1) أو غيره، وكان قد حمله إلى بلده وغيّر منه، أعليه /119 م/ كراؤه إلى بلد البائع أم لا؟ قال: إن كان معروفا أنه يشتريه للحمل، أو شرط أنه ليحمله وحمله بإذنه، وانتقض البيع فإن البائع يأخذ جرابه، وإن لم يكن كذلك فعلى المشتري حمله إلى البائع، وفي موضع إذا حكم بنقض البيع فإن رب المتاع يأخذ متاعه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجل بايع رجلا ثوبا ثم سار عنه ولم يوفيه ثمنه وهو لا يعرفه، كيف يصنع؟ قال: إن كان قد أوجبه الثوب بثمن معلوم فحكم الثوب للمشتري، وإن لم تقع فيه بينهما واجبة فحكمه لصاحبه الأول، وفي موضع إذا كان لا يعرفه جاز له بيعه وأخذ قيمته منه، والله أعلم.
مسألة: الشيخ جاعد بن خميس: فيمن قبض أحدا من الناس بعض الدراهم، وأمره أن يشتري له شيئا معينا واقترضها قابضها؛ لحاجة دعته إليها، ثم أيسر بعوضها، أيجوز أن يشتري بالعوض ما أمر بشرائه بلا أمر فيه ممن قببض منه الدراهم سابقا بعد أن ضمنها بالقرض الواقع منه فيها، أم ليس له الشراء بالعوض حتى يجدد فيه أمرا ثانيا ممن له ذلك لاستهلاك الدراهم التي قبضها منه وأمره بالشراء بها؟ فعلى معنى قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته ففي الاطمئنانة بالرضى جائز إذا أتمه من له الدراهم، وإلا ففي الحكم لا يجوز حيث صارت الدراهم ضامنا لها، 119 س والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي امرأة قبّضت رجلا دراهم ليشتري بها ثوبا أو غيره، فاشترى لها ذلك وأتاه لها، فقالت له: "ما أريده، بل أريد خيرا منه"، فقال لها:
(1) هذا في ج، د. وفي الأصل: بر شيئا. وفي ث: بر شيء.