قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٣٨

"أمرتيني أن اشتري لك مثل هذا واشتريته لك فخذيه"، فأبت عن أخذه وأرادت دراهما، فتشاجرا في ذلك، ما الحكم بينهما؟ قال: إذا صح بإقرارها أو ببينة أنها أمرته ليشتري لها بها ثوبا فاشترى المأمور لزم الآمر، إلا أن يصح أنها حدت له هذا فخالف الحد فحينئذ لا يلزم الآخر، والقول قول المأمور إنه لم تحد له، وبينهما الأيمان والرد، والله أعلم.

٢١٬٤٩٢ / ٣٦٬٧٥٥