الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢٤٠مسألة عن أبي علي إلى(1) هاشم بن الجهم: وعن رجل يبيع حبا أو تمرا فيبيع بيعا مختلفا مكوكا ونصفا، ومكوكا وثلثا، ولكل إنسان على (خ: على قدر) ما يريد؟ فما نرى(2) به بأسا.
مسألة عن أبي سعيد [رضيه الله](3): فأما الذي يبيع الباذنجان فيبيع على عشر وعلى عشرين أو ثلاثين أو أكثر عند المماكسة، وجاءه من لم يماكسه؟ فمعي أنه قيل: يبايع المسترسل كما يبيع للعامة، وليس عليه أن يبيع كما يبيع للمماكس، ولا على من يبيع لمن يحابيه، ولا فرق عندي في الاختلاف البائع باختلاف الأسعار في اليوم الواحد أو بسعر واحد في واضح في ذلك مقصده 120 س وإرادته. وقد قيل في ذلك بأشياء محصولها أنه أملك بماله، وأنه يبيع ماله كيف شاء للمماكس من الأسعار وللمسترسل ومثله، كما يستقيم له ومعه بسعر العامة في وقته ذلك وساعته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب المصنف: وقيل: للمسلم(4) يباع له كبيع العامة، كما قد كان يبيع، أو كما أراد أن يبيع للعامة، فإن قال: "بع لي أرخص ما بعت"، أو "أرخص ما تبيع"، فباع له على السكوت؛ لم يجز ذلك عندي إذا كان على المسألة، فأمّا إن بايعه على شيء محدود جاز ذلك عندي، وكذلك البيع الأول
(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: أبي.
(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: ترى.
(3) زيادة من ج.
(4) هكذا في الأصل. وفي ث: للمستسلم. ولعله: للمسترسل.