قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٤٩

مسألة: وبيع المزايدة مكروه، إلا ميراث أو غنيمة فإنه يباع فيما يزيد. [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](1).

مسألة: ومن غيره: عن(2) الشيخ محمد بن عمر: إذا كان البيع بالسوم فلا يلزم من زايد على شيء، وإن كان /125 م/ البيع بالنداء فيلزم من زايد على البضاعة، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن يزابن في السوق على سلعة في يد الدلال، ووقف عنها هذا الرجل وصارت على غيره، ثم رماها الدلال عليه بواجبة البيع، أيجوز له أخذها أم لا؟ قال: إذا كان تيقن أن غيره قد زاد على السلعة في النداء لم يجز له أن يقبلها من الدلال؛ لأن حكمها قد صار للذي زاد عليها، إلا أن يستأذنه في ذلك، وإن كانت الزيادة يمكن أنها من كذب الدلال لم يكن عليه بأس إذا كان من عادته الكذب، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد: إن المنادي إذا صار يطلب الزيادة ولم يبايع من زاده، فللذي زاد الرجوع عما زاد، إلا أن يكون ينادي على مال يتيم أو مسجد أو شيء بأمر الحاكم، فليس له إلا أن يرده بعيب فله ذلك.

قال غيره: حفظت عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن أن ليس له أن يرجع إذا زابنه، والله أعلم.

مسألة عن الصبحي: وإذا علم المشتري أن السلعة لغير الدلال أو أخبره هو فلا خصومة بينهما، وإنما الخصومة بينه وبين ربها، وإن لم يعلم أنها لغيره كان

(1) ج: انتهى، من أول الباب إلى هنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

(2) زيادة من ث.

٢١٬٥٠٣ / ٣٦٬٧٥٥