قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٥٠

خصما فيها، وله أن ينادي على سلعته 125 س ولا إعلام عليه أنها له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن يزابن على سلعة، هل يجوز له أن يعاتب من يزابنه عليها؛ ليقف عن الزبون طلب الرخص، كان المزابن له تقية أو لم يكن؟ قال: ليس هذا من فعال المسلمين، ولا تحرم عليه السلعة بذلك إذا لم يزايد هذا زائد غيره، وتركه أحب إلي. وكذلك من يقول لمن يزابنه: "لا تزابن نحن نقسم هذه السلعة إذا اشتريناها جميعا"، ذلك تركه أحب إلي وأبرأ من الشبهة لا الحرام؛ لأنه من ترك هذا أخذ هذا وزايد هذا وخصوصا في مجامع الناس، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقال مسعدة: لا يباع مال الأحياء فيمن يزيد، إلا مال أمر الولاة ببيعه تأويله على ظاهره، والنداء أصح في جميع الأشياء، هكذا قال أبو سعيد، والله أعلم.

مسألة لغيره: فيمن يوقف غيره أن يزابنه، تركه أحب إلي بلا حرام؛ لأنه إذا لم يزابنه زابن غيره، والله أعلم.

مسألة من جواب السيد مهنا -فيما أحسب-: في دلال في يده سلعة أراد أن ينادي عليها، فقال لأحد: "ارسم لي في هذه السلعة"، فرسم له فلم يزد ثمنها على رسمه فبايعه إياها، فقال الراسم لهذه السلعة: "لا أريدها، وإنما قلت لي: ارسم لي، فرسمت لك بأمرك ولا حاجة لي بالسلعة"، فأراد الدلال أن يثبتها على الراسم ما يحكم في ذلك؟

٢١٬٥٠٤ / ٣٦٬٧٥٥