قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٥٩

مسألة: ومنه: وما تقول رحمك الله في الدلال إذا كان ينادي على حب أو تمر أو غيرها جزافا بكذا وكذا، أيجوز لمن أراد شراءه أن يزنه أو يكيله ليعرف مقداره، وليزاد عليه بعد المعرفة، وكذلك من أراد بيع مثل هذا فوزن ذلك أو كاله وأعطاه الدلال لينادي عليه جزافا بما يسوي، أيجوز جميع ما ذكرته لك من فعل البائع والمشتري، أم يجوز في شيء من ذلك دون شيء، عرفني هداك الله.

الجواب -وبالله التوفيق-: لا نرى حجر ذلك على من يزابن ويريد شراء ذلك. وأما البائع فلا نرى له ذلك، إلا أن يعرف المشتري أو من يزابن عليه بذلك، والله أعلم.

مسألة: وفي النداء ثلاث جمع مخصوص في يوم الجمعة، أم يجوز إذا كمل له قدر ثلاث جمع، ويكون النداء كل يوم، أم يوم الجمعة؟ /131 م/ لا أحفظ فيه شيئا مفسرا، وأرجو أن النداء والتعريض يكفي هذا المباع أيام الجمعة ومجامع الناس، والله أعلم.

قال الشيخ عامر بن علي العبادي: فيما عندي أن معنى قبوله بالنداء على الأصول ثلاث جمع، والواجبة في الرابعة المراد منهم فيما عندي الأسابيع لا تلك اليوم نفسها خصوصا، وذلك قوله تعالى: ﴿أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص:27] معناه ثماني سنين، هذا ما أرجو أنه يدل على ما قلته تأويلا لمجمل قول المسلمين الموجود في الأثر حسب ما بان لي، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: فيمن أمر دلالا ينادي له على شيء ووقف ذلك الشيء بكذا من القيمة على رجل وسار أحد يشاور صاحب الشيء، فقال له:

٢١٬٥١٣ / ٣٦٬٧٥٥