قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٦٠

"قل للدلال يبيعه"، فجاء أحد وزاده قبل مجيء الرسول، أتحل الزيادة؟ قال: حلال إذا لم يوجبه الدلال، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وعن دلال ينادي على غزل فأوجبه على رجل واختلفا، قال الدلال: "بعته جزافا"، وقال المشتري: "اشتريته على الوزن"؟ إني لا أحفظ في هذه المسألة شيئا، وهل يحسن قبول قول البائع، وهل يحسن قبول قول المشتري في الذي لا يباع جزافا في أغلب أحواله.

قال أبو أحمد العبادي ?: يحسن هذا وهذا في هذه المسالة وفيما أراه أنه يحسن في هذه أن يكون القول قول 131 س ذي اليد مع يمينه في هذا المبيع، غزلا كان أو غيره، كان في يد البائع الدلال أو المشتري، وأرجو أنه لا يتعرى من دخول الرأي عليه؛ لأنه يراعى به سنة تلك البلد في ذلك المبيع أن يثبت في مثله سنة يحكم بها حتى يصح ضدها فينظر فيه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمنادي إذا باع المتاع على عامل الجبار فظلمه، هل يضمن؟ قال: إن كان معروفا بالظلم فالضمان على المنادي، وإن كان من عادته الوفاء فظلمه فلا ضمان عليه، وله أجرته، والله أعلم.

مسألة: ناصر بن خميس: وفيمن له حق على رجل دلال، وأنكره ولم تكن له بينة، هل يجوز إذا وجد الدلال ينادي على شيء من السلع أن يزابن على السلعة ويقطع حقه من ثمن السلعة ويقاصصه بذلك، ولو لم يرضى الدلال؟ قال: في إجازة هذا قول إذا لم يكن عليه له بينة ولم يقدر عليه بحكم حاكم المسلمين، وإن قال الدلال أن الذي ينادي عليه لغيره فالقول قوله فيما في يده إذا كان حرا بالغا عاقلا، ولا يجوز له ذلك، والله أعلم.

٢١٬٥١٤ / ٣٦٬٧٥٥