قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٦١

الباب الرابع عشر في اللفظ الذي يثبت به البيع

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل قال لرجل: "قد بعت لك هذه الشاة بعشرة دراهم"، قال: "نعم"، أيثبت البيع؟ قال: نعم هذا بيع ثابت.

قلت: وكذلك لو قال له: "رضيت هذه الشاة بعشرة دراهم"، قال: "نعم"؟ قال: هذا بيع جائز ثابت /132 م/ عليه أيضا.

قلت له: فإن قال له: "قد قبلت هذه الشاة بعشرة دراهم"، قال: "نعم"؟ قال: وهذا أيضا ثابت عليه، هذا بيع جائز ثابت عليه أيضا.

قلت: فإن قال له: "أخذت هذه الشاة بعشرة دراهم"، قال: "نعم"؟ فهو ثابت أن يثبت البيع من وجه، أيجوز فيما لا يدخله من أبواب الفساد والجهالات.

مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل: "قد اشتريت مني هذه السلعة بكذا وكذا"، فقال للآخر: "نعم، وقبضتها"، هل يثبت البيع؟ قال: عندي أنه ثابت، وإذا قال البائع للمشتري: "بعت لك هذا الشيء بكذا وكذا"، فقال المشتري: "نعم". أو قال: "رضيت هذا الشيء بكذا وكذا"، فقال: "نعم". أو قال له: "قد أخذت هذا الشيء بكذا وكذا"، قال: "نعم". أو قال له: "قد أوجبت عليك هذا الشيء بكذا وكذا"، قال: "قد قبلت"؛ فكل هذا بيوع ثابتة إن شاء الله.

ومن غيره: في موضع: إن قال البائع: "قد بعت هذا الشيء بكذا وكذا"، فقال المشتري: "نعم، قد رضيته وأخذته وقبلته بكذا وكذا"؛ فهذا بيع ثابت إن شاء الله.

٢١٬٥١٥ / ٣٦٬٧٥٥