الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢٦٢(رجع) مسألة: وقال: إذا قال البائع للمشتري: "قد أوجبت عليك هذه السلعة بكذا وكذا"، وقال المشتري: "قد قبلت"، فالبيع ثابت. وإذا قال المشتري: "قد صار لي بكذا وكذا"، وقال البائع: "قد أوجبت"، فالبيع لا يصح حتى يتقدم ذلك البيع أول 132 س الكلام، أو يذكر في آخره، وإذا قال قائل للبائع أو المسلف: "قد بعت أو قد سلفت"، وذكر ما يصح به البيع أو السلف، فقال: "نعم"، قد صح ولا رجعة له إذا قال: "نعم"، ولو لم يكن منه خطاب غير هذا القول أصح منه، أو يبدأ البائع يذكر البيع أو السلف، فإذا لم يكن بينهما إلا هذا الخطاب يحكم به ويثبت، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجلين اتفقا على سلعة، فقال صاحب السلعة حين سلم الرجل المشتري الدراهم إليه قبل أن يوجبا بيعا: "هذه السلعة بهذه الدراهم وهذه الدراهم بهذه السلعة"، فقال الآخر: "نعم"، هل يكون بيعا تاما؟ قال: لا يبين لي أن هذا بيع، إلا أن يقول: هذه السلعة لي بهذه الدراهم، إلا على معنى التعارف، يثبت عندك البيع في هذا؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن قال: "قد أخذت هذه الدراهم بهذه السلعة"، أو قال الآخر: "قد أخذت هذه السلعة بهذه الدراهم"، أيكون هذا واجبة في البيع؟ قال: هكذا عندي، يعجبني أن يكون بيعا على معنى الإقرار بالبيع على المعنى، وأما في التسمية فلا يخرج عندي بيعا في معنى الحكم.
قلت له: فإن قال: "قد رضيت هذه الدراهم بهذه السلعة، أو قبلت هذه الدراهم بهذه السلعة"، قال الآخر: "نعم"، هل يكون بيعا يثبت في الحكم؟ قال: لا يبين لي ذلك، إلا أن يقول: /133 م/ قد يقول: "قد قبلت هذه السلعة