قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٦٣

بيعا بهذه الدراهم"، أو "شرى بهذه الدراهم"، أو "قد ابتعت هذه السلعة بهذه الدراهم"، أو "قد اشتريت هذه السلعة بهذه الدراهم" بلفظ يوجب البيع.

قلت: فإن قال: "قد قبلت (خ: قبضت) هذه السلعة"، فقال: "نعم"، هل يكون مثل قوله: قد قبلت؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فإن بايعه هذه الدراهم بهذه الدراهم بغير وزن، هل يثبت البيع إذا كان يدا بيد؟ قال: أما في قول أصحابنا فهو جائز إذا كان يدا بيد.

قلت له: فإن وزن رجل عشرة دراهم، ثم جاء بها إلى رجل يشتري شيئا، فأخذ منه ثوبين كل واحد منهما بخمسة دراهم من هذه الدراهم، إذا لم يجددا وزنا ثانيا؟ قال: معي أن فيه معنى الاختلاف، ويعجبني أنه إذا بايعه هذه السلعة بخمسة دراهم من هذه الدراهم إذا كان البيع من غير الصرف أن يجوز، فإن كان من الصرف انتقض ذلك عندي؛ بمعنى الجهالة.

قلت له: فإن كان من الصرف له عليه خمسة دراهم فوزن عشرة دراهم فقال له: "خمسة منها لك قضاء مما علي لك، وخمسة منها بيع هذه الدراهم"، هل يثبت إذا قبضها يدا بيد؟ قال: معي أنه مما يجزي(1) فيه معاني الاختلاف.

مسألة: وسألته عن رجل عرض دابة له على البيع، فأعطاه رجل بها عشرة دراهم، فقال له البائع: "لا، ولكن خذها بخمسة 133 س عشر درهما"، فقال الرجل: "نعم، قد أخذت"، قال البائع: "لا أبيعها لك بذلك، قد رجعت"، أو سكت ولم يقل له: "خذها بكذا وكذا"، ثم رجع بعد ذلك بيوم أو أقل؟ قال:

(1) ث، ج: يجري.

٢١٬٥١٧ / ٣٦٬٧٥٥