قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٦٩

وهو حلال إذا لم يقع من أحد المتبايعين نقض، إلا بيع الخيار فإنه لا يكون البيع إلا بلفظ، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: والبيع عبارة عما يكون من عقدة في مبيع إيجابا من البائع 136 س وقبولا من المشتري، أو مسالمة بما اتفقا عليه من عوض في تأخير، أو نقد على أي وجه وقع مجردا من الشرط أو مناطا به، والله أعلم.

٢١٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥