الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٢٦٩وهو حلال إذا لم يقع من أحد المتبايعين نقض، إلا بيع الخيار فإنه لا يكون البيع إلا بلفظ، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: والبيع عبارة عما يكون من عقدة في مبيع إيجابا من البائع 136 س وقبولا من المشتري، أو مسالمة بما اتفقا عليه من عوض في تأخير، أو نقد على أي وجه وقع مجردا من الشرط أو مناطا به، والله أعلم.
٢١٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥