قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٧٠

الباب الخامس عشر في البيع إذا وقع على غير واجبة وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

مسألة من المنهج: وفي رجل ساوم رجلا على شيء فقال: "هو بثلاثين"، وهو يريد أن يقول: "بخمسين"، فغلط لسانه، قال المشتري: "قد أخذته"، فهذا لا يكون بثلاثين حتى يقول: "هو لك بثلاثين"، والله أعلم.

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا بأس أن يقول الرجل للرجل: "ابعث إلي من طعامك بسعر ما تبيع"، فيرسل إليه بالطعام ولم يسعره، و(1) كره من كره ذلك حتى يبعث إليه بالطعام ويقول: "هذا كذا وكذا بكذا وكذا"، ثم يقبض الثمن، وليس أرى في قول الأول بأسا إذا لقيه من بعد واتفقا على الثمن، وإن لم يتراضيا على شيء وحسب البائع الثمن كما باع، فكره المشتري فهو عندي ضعيف، ولصاحب البضاعة بضاعته أو مثلها إن كانت تلفت، وأما إذا علم البائع المشتري بالسعر ورضي بذلك بعد القبض فليس لأحدهما رجعة.

ومن غيره: وقال من قال: إنه بيع منتقض على هذه الصفة(2)، فإن تتامما على ذلك تم.

ومن غيره: وقال من قال: إنه إذا لم يكن واجبة البيع مع القبض للسلعة، وإنما كان على أنه على سعر ما /137 م/ يبيع أو على سعر البلد، فهذا بيع لا

(1) ث: فقد.

(2) زيادة من ث، د.

٢١٬٥٢٤ / ٣٦٬٧٥٥