قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٨١

أن أسلم إليه العروض؟ قال: لا يلزمك عندي إلا قيمته أو الثمن الذي بيع به إن اختاره.

مسألة عن أبي الحواري: سألت رحمك الله عن رجل يبيع بضاعة له سمكا أو غيره، كل سمكة بدرهم نقدا وإلى أجل، ثم جاء إليه رجل فقال: "أعطني سمكة"، فأعطاه الرجل سمكة، وظن الرجل أنه يأخذ منه كما يأخذ الناس حتى يعطي، فلما طلب إليه الثمن، قال الرجل: "إنما قلت لك: اعطني، ولم أقل لك: بايعني"؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يفترقا على ثمن معلوم فعليه أن يرد /143 م/ عليه سمكة مثل سمكته أو قيمتها، وسواء ذلك قال له: "بايعني" أو "أعطني"، والقول قول الغارم في ثمن السمكة مع يمينه. وكذلك إن أتى بسمكة فقال: "هذه مثل سمكته"، فالقول قوله مع يمينه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢١٬٥٣٥ / ٣٦٬٧٥٥