قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٨٤

يجوز الشراء منه ولا البسط في شيء من ماله، إلا أن يعلم ذلك أنه من الحلال الذي لا شبهة فيه. وقال بعضهم: يعتبر بالأغلب، فإن كان أكثر ماله حراما لم يجز الشراء منه حتى يعلم أن المبيع من الحلال، وإن كان أكثر ماله حلالا جاز الشراء منه حتى يعلم أن المبيع من الحرام، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: فيمن باع مالا حراما واشترى بقيمته مالا آخر، وبادل به(1)؟ فقال بعض المسلمين: إنه يكون حراما هذا المال الذي اشتراه بثمن مال الحرام، وكذلك إذا بادل به يدخله الاختلاف؛ قال من قال: عوض الحرام حرام. وقال من قال: لا يكون حراما، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وهل(2) يجوز البيع على من اكتسب أموالا ودماء تستهلك ماله؟ قال: نعم، على حسب ما عندي فيه، إذا لم يكن بحال من يحجر أن يعان بمثله في الحال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) زيادة من ث، د.

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: وهو.

٢١٬٥٣٨ / ٣٦٬٧٥٥