قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٢٩٧

لمن قويا به ولا لمن قوي بهما بعمان قليل ولا كثير؛ مذ ملكا قويا ولا لهم بيع، وكل ذلك مردود إلى أهله، فنازعه القوم ليعرفوا ما عنده، وذكروا العمال فقال: كل جناية جنياها فهي عليهما، يؤخذ من أموالهم؛ لأنهما لصان معترضان ليسا كغيرهما، قالوا: فإنهما كانا ينسبان(1) من قبل العمال(2)، فقال: كلا بل كانا قاهرين لهم، ولو أن غلاما قدم من عند الأصل بوصيفة فزاد عليها لكانت الزيادة عليه يؤخذ منه، فأما الوصيفة فلا، وأما هما فيؤخذان بما جنيا ويرد بيعهما وبيع من قوي بهما أو قويا به. وقال من قال: لما ردّ الجلندى على الناس 151 س ما أخذ منهم لم يأخذ الغاصب (ع: ولا يأخذ) أصحاب الأموال بما صار إليهم من الثمن.

مسألة من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد: وقد بلغنا أنّ الجلندى بن مسعود ? كان يرد على الناس ما اغتصبه الجبابرة من أموالهم، وما اشتروه رأى بيعه غير جائز، وللناس أن يأخذوا أموالهم ويردوا الثمن الذي اشتراه الجبار وعامله، ومن كان له حق أخذه.

مسألة: أخبرنا أبو الوليد هاشم قال: قال مبشر بن [أبي] الحواري: في أموال بني الجلندى، ينظر في مفاسلة أهل البلد، فيعطي من كان قطع له نخلا كما يعطي المفاسل، إن كان الربع يعطى(3) الطالب مكان أربع نخلات نخلة(4) واحدة بأرضها. قال: وقال الموصلي: تقوم النخلة وقيعة يوم قطعت ثم تعطى

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ينسان.

(2) هذا في ج، د. وفي الأصل: العمان. ث: عمان.

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: بعطا.

(4) زيادة من ث، د.

٢١٬٥٥١ / ٣٦٬٧٥٥