قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٠٢

الباب الثامن عشر في بيع اليهود وطهارتهم وطعامهم

من كتاب بيان الشرع: قال أبو الحواري: وعن اليهودي(1) يبيع الجرجر ويبيع التمر؟ فلا يجوز أن يشتري من عند اليهود شيئا من الرطوبات إذا كان يمسونه بأيديهم.

مسألة: ومما يوجد جواب(2) إلى عبد الله ?: وعن رجل تزوج يهودية أو نصرانية، [هل يأكل جائزا وله](3) من الطعام [إذا مسته](4)؟ فقد قيل: إذا غسلت كفيها، ثم عجنت له عجينا أو عملت له /154 م/ طعاما وهو ينظر إليها، فلا بأس بأكله ما لم يحدث بكفيها عرق، فإذا حدث بكفيها عرق وغيره فسد ما أصابه.

قلت: وكيف حل أكل الخبز من طعامهم وغيره وهم يعملونه رطبا؟ فهكذا يا أخي جاء الأثر، والآثار لا تحمل على القياس.

وبلغنا أن أبا عبيدة ? سأله سائل، فقال: إن السمن يؤتى به من الأهواز من بلاد المجوس، فلم جاز أن يشتريه غير مضمون، ولا يجوز أن يشتري الجبن إلا مضمونا؟ فقال أبو عبيدة: هكذا جاء الأثر في الجبن ولم يجاء ذلك في السمن.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: اليهود.

(2) ث: عن.

(3) ث: هل يجوز أن يأكل. ج: هل يأكل ما يزاوله.

(4) زيادة من ث.

٢١٬٥٥٦ / ٣٦٬٧٥٥