الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٠٧الصلاة إذا اشتري من عند غير البزازين من أهل الصلاة فليس عليه أن يسأل عمن صبغها، والصلاة فيها جائزة حتى يعلم أن 156 س تلك الثياب فاسدة، وأما الإحرام فيها بالحج وكفن الموتى فالذي يؤمر به أن يغسلها، ولا يحرم فيها حتى يغسل، فإن فعل ذلك ولم يغسلها فحجه تام، حتى يعلم أنها فاسدة إذا كان ذلك الصبغ مما يجوز فيه الإحرام مثل السواد فقد رخص فيه، وقد رخص في العصفر. وبعض كره ذلك، والكراهية في العصفر أحب إلينا وقد قالوا أن وائل ? أحرم في طيلسان.
وقال غيره: ولو أحرم في ثوب نجس ما بلغ في ذلك إلى شيء، إلا أن يطوف به أو يصلي فيه، فإنما عليه بدل الصلاة والطواف.
مسألة: وذكرت في رجل معه سمن جعل يهودي يده فيه فنجسه، قلت: هل يلزم اليهودي ضمان السمن؟ فنعم، يلزمه ضمان السمن صاغرا إذا كان متعمدا لذلك.
قلت: فإن لزمه ضمانه فلمن هو؟ وقلت: وهل يجوز للمسلم بعد أن مسه اليهودي أن يبيعه لأحد من اليهود فهو للمسلم، وقد قيل: في بيعه باختلاف؛ فقال من قال: يجوز بيعه والانتفاع به. وقال من قال: لا يجوز فالذي لا يجيز بيعه يحكم على للمسلم فيه بإهراقه ويأخذ ثمنه من اليهودي كاملة، والذي يجيز بيعه يثبت على اليهودي قيمة ما نقص من قيمته طاهرا و(1) يحط عنه ما ثبت من قيمته في حال نجاسته، واليهود والنصارى والمجوس وجميع أهل الشرك من أهل
(1) ث، ج: أو.