الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٢٠الباب العشرون في الكيل والمكيال والوزن والميزان وفي عيار(1) الموازين وقطعها وقبض الحقوق
ومن 162 س كتاب بيان الشرع: وقال أبو عبد الله ?: الميزان والمكيال على من كان عليه سلف أو دين حتى يوفيه صاحبه، وأما البائع للطعام فعليه المكيال والميزان حتى يزنه أو يكيله للمشتري منه ويدفعه إليه، وقال: من اكترى جمالا يحمل له شيئا على حساب وزن البهار بكذا وكذا(2) درهما، فعلى المكتري القفان أو المكيال حتى يعرفا وزن ما حمله له أو كيله، فليس ذلك على المكتري. قيل: إن كراء الكيال والوزان والدلال والبيع على البائع، والبيع مثل الدلال.
مسألة: ومن غيره: وقال: الميزان على الذي عليه الحق يأتي به حتى يزن الرجل حقه، ولو لم يجده إلا بالأجرة والمكيال على الذي عليه السلف أيضا، وإذا باع الرجل حبا أو تمرا فعليه المكيال والميزان، وإذا أسلف فعليه الميزان.
مسألة: وقال: إجارة المكيال والميزان مكروهة، والكيل على البائع، والوزن على المشتري، وقال: أكره للرجل أن يكيل لنفسه ولو أمره البائع؛ فذلك مكروه.