قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٢١

مسألة: (ع: عن أبي سعيد): وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم، فسلم إليه صرة دراهم، وقال له: استوفي منها حقك، فأبى أن يأخذ منها شيئا؟ قال: عليه أن يزن له حقه، ويميزه له من دراهمه.

قيل له: وكذلك إن كان شيء من العروض، فقال له: بعها، وخذ حقك منها بالقيمة، فأبى؟ قال: عليه أن يبيع هو ماله ويسلم إليه حقه. /163 م/

مسألة: وفي قول الله تعالى: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ [يوسف:88] دلالة على أن الكيل على البائع ولو بأجرة.

مسألة من كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: إن الكر ألف ومائتا مكوك.

مسألة: وما صفة الكيل الشرعي؟ قال أبو زياد: عن هاشم عن بشير: في كيل الحب؟ قال: يغمزه غمزة رفيقة، ثم يجلب عليه الحب(1).

سئل الحسن عن الرجل يشتري الطعام ويشترط كيلا أوفى من الكيل الذي يكيل به إذا باع؟ فقال: إذا اشتريت من العامل واشترط لك أن تأخذ على رأس الجرب هكذا وكذا، وشار بكفه فلك شرطك، فإذا بعت فأوف الكيل فما زاد فلك، وما نقص فعليك.

وقال الربيع: سألت ابن سيرين عن الكيل: فقال: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطفِّفين:1]، حتى ختم، ثم أعدتها عليه، فأداها ثلاث مرات. وقال: وسألت قتادة فقال: إن كانت الأرض واحدة فأحب أن يكون الكيل واحدا، وإذا اختلفت الأرضان والصاعان فكل أرض وكيلها وصاعها.

(1) زيادة من ث.

٢١٬٥٧٥ / ٣٦٬٧٥٥