الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٢٢مسألة: وعن الهمز في الكيل، هل هو واجب على من يكيل؟ وقال: لا، ولكن ضربة رافقة يجلب عليه.
مسألة: وسألته عن رجل يكيل لآخر من حب له، فبينما قد باعه له وكان له عليه من سلف أو غيره فكان إذا ملأ المكوك من إنائه إلى إناء المشتري وصاحب الحق سقط منه شيء، لمن هو؟ قال(1): هو للمشتري ومن هو مثله.
مسألة: ومن كتاب الأصفر: وعن الوكيل (خ: الكيل)؟ قال: لاحقا بالوفاء يغمز غمزة 163 س رفيقة ويجلب.
مسألة من جواب أبي الحسن: وذكرت فيمن يشتري من عند رجل حبا، فيقول البائع للمشتري: كِلْ لنفسك، فيكيل لنفسه بلا غمز يغمز من الحب في المكوك، وكذلك إن كان البائع كال للمشتري، فكال له مرسلا بلا أن يغمز الحب، ثم قال له: أكيل لك على هذا الكيل، ترضى بهذا الكيل؟ فقال: نعم، هل يلزمه للمشتري حق من بعد هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت: فإن كان كيل أهل البلد معروفا بذلك، وعلى ذلك بيعهم فليس له إلا ذلك، وإن كان كيل أهل البلد معروفا بالغمز للمكوك والمشتري ممن يعرف ذلك، فشرط عليه البائع أني أنا أبايعك على أني أكيل لك بلا غمز، ورضي بذلك المشتري، وقد عرف المشتري أن أهل البلد يغمزون المكوك، فذلك جائز إن شاء الله تعالى.
وأما إن كان المشتري غريبا عن البلاد لا يعرف كيل أهل البلاد، وأخبره البائع بكيل أهل البلاد، ثم بايعه بلا غمز، جاز ذلك. وأما الموجود في الأثر أنها غمزة
(1) زيادة من ث، د.