الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٢٧و(1) مكوكين، هل يجوز له [أن يكيل له](2) بالسدس؟ قال: إذا وقع البيع كان له أن يكيل بالسدس ما لم يعلم أن في ذلك نقصانا في مكوك، فإن كان يبين أن في ذلك نقصانا لم يجز إلا بالمكوك، فإن طلب المشتري أن يكيل له بالمكوك لم يكن له أن يكيل إلا به على معنى قوله.
مسألة: قال أبو سعيد في عيار الميزان: إنه قال من قال: إنها تعاير على ميزان ثقة. وقال من قال: ثقتين، /166 م/ ومعي أنه لا يحمل على الناس الحكم بعيار اثنين؛ لأن ذلك يخرج عندي إلى التضيق عليهم؛ لأن الأصل كله إنما يخرج عندي على معنى النظر ولا يكاد أن يلحقه التساوي على معنى واحد؛ لأنه قد يكون الثقات الذين يؤمنون على المكيال والميزان إذا نظر إلى التساوي في ميازينهم ومكاييلهم، ولم يكاد يتفق، ولابد لها من اختلاف(3)، ولكن الوجه عندي أنه يؤخذ الناس ويردوا إلى معنى اختلاف ميازين الثقات الذين يؤمنون على الميازين فيرد من نقص ميزانه عن ميازينهم حتى يدخل في اختلافهم، ومن زاد ميزانه زيادة تخرج من اختلاف ميازينهم رد عن ذلك حتى يرجع يدخل ميزانه في اختلاف ميازينهم، ولا يكاد أن يدرك هذا كله إلا على النظر.
وقال أبو عبد الله محمد بن روح ?: إن أصل العمل من الموازين والمكاييل على الرز، والرز مختلف، وقد يكون منه الصغير والكبير، وقد قال في الزراعات عنى، إلا أنه قال: إن دون الدرهم كذا وكذا رزة، والوقية كذا وكذا