الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٣٩مسألة من الأثر: وسألته عن رجل يبيع حصته من دينار أو بره أو شيئا من هذا فيه شفعة؟ قال: ليس له فيه شفعة.
قلت له: فهل يجوز بمثل هذا، هل له أن يبيع حصته من ذلك بدراهم من حصته من بره أو دينار أو شيئا من الفضة والذهب بذهب(1) أو بدينار أو دراهم، فلم يجز الصرف في مثل هذا في حصة معروفة إلا أن تكون الدنانير والبرة للمشتري، إلا الحصة التي يشتريها فإن ذلك جائز البيع فيه، وكذلك إن اشترى ذلك كله من عند الشركاء كلهم في مقام واحد جاز ذلك، أو يأمر الشركاء واحد منهم يبيعه له كله أو يبيعه له واحد فإن ذلك جائز الصرف فيه، وأما إن اشترى حصة بالصرف من ذلك لم يجز ذلك.
قلت له: فغير ذلك من الأمتعة، مثل القدر والبوت وأشباه ذلك مما ليس فيه صرف من الأمتعة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، يجوز بيع الحصة المعروفة فيه.
قلت له: فإن كان البائع لا يعرف كم له من ذلك الشيء، ربع أو سدس أو عشر أو أقل من ذلك أو أكثر، إلا أنهما قد حسبا ذلك العلف بمائة درهم، ثم حسبا فإذا هو يقع له من مائة درهم كذا وكذا درهم من عشرة دراهم، وهو لا يعرف أن له نصف العشر أو أشباه هذا، فباعه سهمه من هذا الشيء بهذه الدراهم، ويجوز ذلك الدراهم ويجوز ذلك، أم لا؟ قال: إن لم يناقضه في ذلك تم البيع، 172 س وإن ناقضه في ذلك انتقض البيع.
قلت: فإن المشتري لا يعرف كم للبائع فأوقفه على حصته أنّ له فيها نصف العشر أو عشرا وشيئا من ذلك، والبائع لا يعرف ذلك إلا بصفة المشتري
(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: يذهب.