قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٥٢

سلعتك من المشتري"، فإن أبى أجبر(1) على [أخذ ذلك](2)، فإن أبى ذلك المشتري قيل للمشتري: "إن شئت فسلم إلى البائع سلعته، وإن شئت فنقد البلد"، وإن أبى جبر ذلك.

مسألة: وقال أبو الحواري: عن امرأة لها على زوجها صداق، وهلك زوجها فطلبت أن تأخذ صداقها منه، وهو ألف درهم، وطلبت دراهم نقا، فقال الورثة: "تعطى مزيفة" وقد تزوجها في أيام كان النقد نقا، ثم رجع النقد على المزيف، أو تزوجها في زمان يجوز المزيف، ثم حدث الحدث، فماتت أو مات الزوج أو طلقها، والمزيف أيضا جائز، وطلبت النقا أو ورثتها، وقال الزوج أو ورثته: "تعطى مزيفة"؟ قال أبو الحواري: عن أبي عبد الله نبهان بن عثمان: إن لها نقد البلد يوم القضاء إن كان تزوجها في أيام النقاء، ثم تغير من بعد ذلك وعاد إلى المزيف، وإن تزوجها في أيام المزيف فتغير النقد فرجع إلى النقاء فلها نقا ما لم تشترط عند التزويج، فهذا حفظي عنه. 179 س وقد كنت سألته عن صداق امرأة من بهلا، وكان هذا قوله، ثم رأيته من بعد ذلك يتفكر في، ولم أعلم أنه رجع عن هذا، وقد سألت عنها أبا المؤثر فقال: إن كان تزوجها في أيام النقد فرجع النقد إلى المزيف، فلها نقد يوم تزوجها، وإن كان تزوجها في أيام المزيف فلها النقد نقا فلها نقد البلد، فهذا حفظي عنه.

قلت: فإن كان يوم التزويج لم يعرفوا كان يجوز المزيف أم لا، وجهلوا ذلك، أيكون لها اليوم نقصا نقا أو مزيفة؟

(1) ج: جبر.

(2) ث: ذلك بأخذه.

٢١٬٦٠٦ / ٣٦٬٧٥٥