قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٥٦

مسألة: وسئل عن رجل يبيع العنب، فجاءه رجل معروف أنه يصنع الخمر، هل له أن يبيع له من عنبه؟ قال: هكذا معي أنه يجوز.

قيل له: وكذلك أن رجلا كان معروفا بتدليس النقد، 181 س هل يجوز لأحد أن يعطيه الصفر الذي يشبه الأصفر وأخبره أنه صفر، فقضاه بما عليه من الدراهم درهما بدراهم ورضي بذلك، هل يجوز لهذا المقرض أم لا؟ قال: معي أنه يجوز.

قيل له: وإن كان عنده دراهم يشبه الصفر، إلا أنه يستيقن أنها صفر، فقال له: أخاف أن فيها صفرا فرضي الذي له الحق أن يأخذها بالذي عليه على هذا، هل يجوز ذلك؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن كان لا يعلم هو أنها صفر [إلا بالظن](1)، هل عليه أن يخبره أنه يظن أن فيها صفر، أم ليس عليه ذلك ما لم يعلم أنها صفر بما لا يشك فيه؟ قال: معي أنه ليس عليه أن يخبره كان يبصر إذا لم يقصد إلى التدليس بذلك.

مسألة: قلت له: وما تقول في رجل معه دراهم، منها ما يجوز بلا اختلاف، ومنها ما لا يجوز بالإجماع إلا أنه يرده بعض ويأخذه بعض، هل يخلط هذه الدراهم بعضهما ببعض لرجية جوازها تلك جملة؟ قال: يوجد في الأثر في بعض ما قيل: إنه لا يجوز؛ لأنه بمنزلة خلط الحب والتمر وأشباه ذلك، والقول في مثل هذا أنه إذا كان ذلك ينفق بعضه ببعض، وقصد إلى ذلك بخلطه أنه لا يجوز بمنزلة الغش في بعض ما قيل. وفي بعض ما قيل في هذه الدراهم عن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إلا بالباطل.

٢١٬٦١٠ / ٣٦٬٧٥٥