قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٦٨

علي لك قبل أن يقضبه الدراهم، يجوز للمشتري أن يستقرض على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: /188 م/ إذا باع فضة بدراهم نقدا وحاز(1) كل واحد منهما ماله، ولم يكن ثم شرط هنالك بينهما على إن اشترى هذه بكذا وكذا شرطا أن يقرضهن الثمن، فهو جائز ولو كان كذلك في نفس كل واحد منهما قد تعارفا، ولكن لم يشترطاه عند البيع ولا شرطاه من قبل، وإن تعارفا به بلسانهما على سبيل التلويح وعند البيع لم يشترطاه فكذلك جائز، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وبيع اللارية الفضة بكذا وكذا فلسا نحاسا نسيئة، أيحل أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك على قول من يجعل الفلوس النحاس من النقود، وعلى قول من يجعلها عروضا، فلعله يجيز ذلك، والله أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: وشراء الصفر بالغوازي نسيئة فيه اختلاف؛ قول: حلال. وقول: حرام، وعلى قول من يقول من النقد حلال، وكذلك شراء الفضة بالغوازي نسيئة مثله، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ولا بأس في صرف الدراهم بالفلوس نظرة على قول من يرى الفلوس من العروض، وعلى قول من يجعل الفلوس من النقود فلا يجيز ذلك إلا يدا بيد.

مسألة: ومن باع ذهبا وشرط أنه ذهب زنجي، فظهر غير ما شرط، فالبيع منتقض، وإن ادعى أحدهما الشرط بخلاف اللون فالبيع ثابت والشرط باطل، إلا أن يصح ذلك. وقول: لا يثبت، والقول الأول أكثر.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: جاز.

٢١٬٦٢٢ / ٣٦٬٧٥٥