الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٧٧وقال في موضع آخر: فهذا عندي فاسد غير جائز، فإن قال صاحب القرش للصراف: "هل لك مصارفة هذا القرش بعشر محمديات"؟ قال: "نعم"، فوقع الصرف على هذا الكلام، فأعطاه غوازي صفر وشيئا فضة؛ فهذا عندي غير جائز.
فإن قال صاحب القرش للصراف: "هل لك /193 م/ مصارفة هذا القرش بكذا وكذا غوازي صفر؟ " قال: "نعم"، فأعطاه بعضا صفرا وبعضا بياضا، أو أعطاه جميعا صفرا، أو جميعا بياضا؛ فعندي أنه قد قيل: جائز في الصرف ما لا نعلم في ذلك اختلافا، وأما الفضة فلا يبعد عندي من معنى الاختلاف، وأحب إجازة ذلك.
وقال في موضع آخر: فإن قال صاحب القرش للصراف: "هل لك مصارفة هذا القرش بكذا وكذا غوازي صفر؟ " قال: "نعم"، فأعطاه بعضا صفرا وبعضا فضة، أو جميعا صفرا، أو جميعا فضة، أو ثيابا أو تمرا أو حبا؛ فيخرج عندي فيه معنى الاختلاف.
فإن قال صاحب القرش للصراف: "هل لك مصارفة هذا القرش أو كسر هذا القرش؟ " فقال: "نعم"، يكون كذا وكذا محمدية صفرا، المحمدية عشرين غازي صفرا؛ فعندي أن هذا جائز.
وقال في موضع آخر: فإن قال صاحب القرش للصراف: هل لك مصارفة هذا القرش؟ فقال: نعم، يكون بكذا وكذا محمدية صفرا، المحمدية عشرين غازي صفرا، فعندي أن مثل هذا قد قيل: جائز. وقيل: غير جائز، إذا تأخر شيء أو أخذ بهن عروضا.