الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٨٠يدرك بالصفة، هل يجوز أن يقضيه بالنقد الذي وقع عليه البيع من غيره من العروض قبل محله؟ قال: لا يبين لي إجازة ذلك في قول أصحابنا إذا كان بمنزلة السلف.
قلت له: فهل يجوز أن يقتضي منه ما وقع عليه البيع قبل محل الأجل؟ قال: [ … ](1).
مسألة من كتاب منهج الطالبين: وإن تصارفا دراهم بدنانير أو ذهبا بفضة هذا بهذا في مقام واحد، وكان في أحد النقدين شيء فاسد خارج من معنى النقد؟ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ قول: إن الصرف فاسد كله؛ لأجل ما دخله من النقد الفاسد ولو قل. وقول: يتم الصرف إذا كان الفاسد أقل من الربع، و(2) يكونان بين شريكين في الصرف. وقول: إن كان الفاسد أقل من النصف تم الصرف، ويكونان شريكين في النصف بقدر الفاسد. وقول: يتم الصرف ما لم يكن الفاسد أكثر من النصف، فإذا كان أكثر من النصف بطل كله، ويرجعان يتصارفان. وقول: ولو كان أكثر من النصف فهو تام ويكونان شريكين بقدر الفاسد فيما قيل.
مسألة: /195 م/ الفقيه أحمد بن مداد: إذا نادى السلطان أن اللارية بكذا وكذا دينارا، أو الصدية بكذا وكذا دينارا، وتعامل أهل البلد بذلك ورضوا به ثبت ذلك على الناس، وجازت المعاملة بمعاملة أهل البلد، وجاز في الحكم في وفاء من عليه دنانير وجبت عليه في ذلك الزمان من بيع أو أجرة أو صداق أو