قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٨٦

عدمت، وإن لم يكن كذلك وكان واجبة البيع على كذا وكذا دينارا، وكذا وكذا درهما وقضاه نقد البلد أو جنسا من الدراهم بما له عليه، فلا أقول إن الاختلاف متعذر في ذلك في قوله أن يرد ما اعترض منه بعينه أو قيمتها، إن لم يقدر عليها إن رأى ذلك من رآه، أو رأى أن يرجع على صاحبه ما عقد على نفسه، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي رجل اقترض من رجل دراهم مزيفة ثم رجعت لم تجز، أو كانت نقا ثم رجعت مزيفة، أعليه على كلا الوجهين أن يعطيه نقا مثل ما اقترض، أم نقد ذلك اليوم، أو كان اشترى منه شيئا، والمسألة بحالها ما الحكم في ذلك؟ قال: أما القرض ففيه اختلاف؛ قول: ليس عليه إلا ما اقترض. وقول: عليه نقد يوم /198 م/ الوفاء، وأما الشراء فأرجو أن عليه نقد يوم الوفاء، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: فيمن يصارف آخر صيغة بدراهم بيعا، ثم نقصت دراهمه، هل يجوز أن يقرضه رب الصيغة ليوفيه من ثمنها؟ قال: هذا قرض لا يجوز فيما أرجو. وفيه قول آخر: إنه يجوز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عليه لآخر حق في ذمته، وأراد أن يقضيه به ذهبا أو فضة من غير مصارفة، هل يحل؟ قال: نعم جائز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أو في آخر فلوس صفر ضعافا قد يتقاضاها الناس بذلك الوقت، ثم قلب الصرف ذلك اليوم أو بعده بيوم، هل يثبت ذلك؟ قال: إذا كان القضاء في وقت جائز فيه وفاء مثل تلك الفلوس، ثم قلب الصرف فالوفاء جائز، ولو صارت بعد ذلك لا تسوى شيئا، والله أعلم.

٢١٬٦٤٠ / ٣٦٬٧٥٥