الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٨٧مسألة: ومنه: وفيمن معه دراهم رديئة وجيدة، إلا أنها مما يأخذها بعض، ويردها بعض، ثم هل له خلطها رجاء جوازها؟ قال: قول: لا يجوز ذلك، وهو بمنزلة الغش. وقول: يجوز للتعارف أنها تنتقد، ويؤخذ كل شيء منه بعينه ولم يقصد بذلك تدليسا، ولو كانت بالاتفاق لا تجوز بنفسها، وتجوز مع غيرها بالاتفاق، ولا غلة فيها فإنها من النقد الجائز، والله أعلم.
مسألة من منهج الطالبين: ومن كان معه دراهم فيها صفر، منها ما يوجد ومنها ما لا يوجد، فجاء بها 198 س إلى رجل فصارفه بها وهو يعلم أن فيها ذلك الرديء، فإذا علم البائع والمشتري بذلك فهو جائز.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا كان رجل له عند رجل شاخة والصرف ذلك اليوم مع أهل البلد الشاخة اثنان وثلاثون فلسا، ثم قلبوه من بعد فجعلوه ثلاثين فلسا، فلم يرض من له الحق، إلا أن يأخذ اثنين وثلاثين، أله ذلك أم لا؟ قال: إن كان عليه شاخة فإنه يوفيه شاخة، زاد الصرف أو نقص، وأما إن كان له كذا وكذا فلسا فإنه يوفيه فلوسا، زاد الصرف أو نقص، والله أعلم.
مسألة: قلت: يكون لي تمر بنزوى، والآخر تمر بإزكي، فطلب مني أن أقرضه تمرا من نزوى، وآخذ تمره الذي بإزكي، فأجبته، وأمر من يقبض تمري بنزوى، وأمرت من يقبض تمره بإزكي، يجوز ذلك أم لا، ويكون ذلك مبادلة جائزة؟ الذي عرفت: الذي أقرض من بلد واشترط القضاء من بلد آخر أنه يختلف في ذلك؛ قول: يجوز. وقول: لا(1) يجوز ذلك.
(1) زيادة من ث، د.