قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٨٨

وقد اختلف في القرض إذا جر نفعا بعد عقدة القرض؛ فقول: يجوز ذلك، وإنما جر من النفع عند العقدة أو بالعقدة فذلك لا يجوز، وهو(1) من الربا فيما قيل، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل تزوج امرأة أو اشترى متاعا أو أقر بحق أو أوصى بوصايا في غير بلده، أيلزمه نقد البلد الذي اشترى أو أقر أو أوصى مات /199 م/ في بلده أو في سفره أم نقد بلده؟ قال: يكون بنقد الذي تزوج أو أقر أو اشترى أو أوصى، وأما فداء البيع الخيار فإنه يكون بصرف يوم الوفاء على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

(1) ث: وهذا.

٢١٬٦٤٢ / ٣٦٬٧٥٥