الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٩٢قلت: فإن كان الجراب أخلاطا من التمور، وشرط عليه تمرا واحدا؟ قال: معي أن هذا لا يجوز، وهذا يشبه عندي البيع بما فيها، وبيع 200 س التمر بالتمر لا يجوز.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: القرض يزيد على الصدقة في الأجر أضعافا كثيرة.
قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه: وجدت في بعض الآثار: «إنّ الصدقة بعشرة والقرض بخمسة عشر»(1).
(رجع) قال غيره: وفي كتاب الروايات: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قرض الشيء خير من صدقة»(2). وعنه - عليه السلام -: «قرض مرتين في عفاف خير من صدقة مرة»(3). وعنه - عليه السلام -: «كل قرض صدقة»(4). وعنه - عليه السلام -: «من قرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة»(5).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا يناقض أن القرض أفضل من الصدقة؛ لأن القرض قضاء حاجة محتاج، والأصح أنه بالعكس كعدل الصدقة مرتين والقرض مرة.
(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بلفظ: «والقرض بثمانية .. »، 2/ 419.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى بلفظ: «صدقته»، كتاب البيوع، رقم: 10954.
(3) أخرجه ابن بشران في أماليه، رقم: 1505؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 4644.
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم: 3498؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الزكاة، رقم: 3285؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 4777.
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 10952.