الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٩٦(رجع) مسألة: وقيل: اختلف في الذي يقرض قرضا من بلد على أن يوفيه من بلد آخر؛ فأجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض، وفي ذلك نظر في الاختلاف، فإذا كان الشرط يجر نفعا فأشبهه بالفساد، و(1) إذا لم يجر نفعا فأشبهه بالإجازة.
مسألة: يوجد عن هاشم ومسبح ?: إنه لا يجوز لمن يقرض طعاما في الجوف(2) ويشترط 202 س القضاء من صحار.
مسألة: وعن رجل أقرض رجلا برا ثم طلبه إليه، فقال المقرض: "لا أجد برا، فخذ مني الثمن"، فعرض عليه الثمن بسعره، ثم طلب الثمن فلم يقدر عليه حتى رخص البر، فقال المقرض: "خذ مني برك الذي أقرضتني"، فكره المقرض ذلك وطلب الدراهم؟ قال سعيد -وأظنه ابن المبشر-: له دراهمه.
وقال غيره: له البر. وقال هاشم: له بره فذلك الذي صنعا من القيمة ليس بشيء.
مسألة: ومن جواب أبي مروان وسليمان بن الحكم: وعن كل قرض جر منفعة، على أي وجه يكون، بيّن لي كيف ذلك القرض الذي يكره وهو حرام أو مكروه سواء؟ فقال: لا يجر منفعة بوجه من الوجوه ولا يجره منفعة القرض.
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد -فيما أحسب-: وعن رجل اقترض من رجل قفير ذرة، فلما طلبه إليه قال: احسبه علي ثمنا إلى أجل، قلت: هل يجوز ذلك؟ فإن فعلا ذلك وتتامما عليه فلا أراه حراما، وإن نقضه أحدهما فهو عندي منتقض.