قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٩٨

قلت: فإن أقرضه برا، أيأخذه ذرة؟ قال: نعم.

قلت: أفيأخذ قفيرين من ذرة بقفير البر الذي أقرضه؟ قال: لا؛ لأن هذا مثل بيع طعام بطعام، والبر غير حاضر(1)، وأما إن أقرضه قفيرا من بر، فأعطى قفيرين من بر بقفير مكان القرض وقفير تفضلا منه عليه، فجائز.

قلت: فإن 203 س أعطاه القفيرين البر مكان حورة الفقيرين(2) الذي أقرضه إياه، أجائز ذلك(3)؟ قال: لا.

ومن غيره: قال وقد قيل: إن ذلك جائز؛ لأن ذلك ليس ببيع(4) شيء غير(5) حاضر، وإنما ذلك قضى ما عليه من الدين، وليس مما يجر منفعة عند القرض.

مسألة: ومن غيره: وسئل عن رجل أقرض رجلا مائة درهم، فخرج عطاؤه، فبعث إليه ثمانية دراهم من عطائه عددا، فوزنها فوجدها(6) تزيد درهما؟ فكره ذلك.

قال أبو عبد الله ?: لا بأس إذا علم صاحبها بهذه الزيادة، وطابت نفسه بها، وإذا وجدها ناقصة فسمحت نفسه فاقتضاها بنقصانها فلا بأس بذلك.

(1) زيادة من ث، د.

(2) ث، ج: القفير.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث، ج. وفي الأصل: يبيع.

(5) زيادة من ث، د.

(6) هذا في ث. وفي الأصل، ث: فوجد.

٢١٬٦٥٢ / ٣٦٬٧٥٥