الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٤١٠ليستقرضوا(1) من عند بعضهم بعض إلى أن يدوسوا، ومثل المرأة تستقرض من عند جارتها طحينا وأمثال ذلك؟
الجواب: إذا أراد أحد أن يستقرض من عند أحد شيئا أن يقول له: أقرضني كذا وكذا بلا شرط، فذلك جائز، ولا يقول: أقرضني جرابا بجراب ولا مكوك حب 209 س بمكوك حب وأشباه ذلك، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه مثل البيع، ولا يجوز بيع جراب بجراب، ولا مكوك حب بمكوك حب نسيئة، هكذا حفظت من الأثر، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس: وسألته عن أخوين في النسب مجتمعين في بيت واحد يأكلان جميعا، وكل بما يقدر عليه يسلمه لمؤنتهما جميعا، ثم عجز أحدهما عن المكسبة، فباع شيئا من أصل ماله، وقال لأخيه: "خذ هذه الدراهم قيمة مالي، اشتري منها أو بها عروضا وبعها، لعله يحصل لك من قبلها ربح، ولا لي حاجة في الربح، بل اكتب لي ورقة فيها عن تذهب عند موت أحدنا"، فمكث من له الدراهم يأكل من بيت أخيه ثلاث سنين أو أكثر أو أقل، ولا يسلم شيئا من المؤنة، ثم من له الدراهم إلى أخيه أراد الخروج من بيت أخيه، أيكون على من عليه الدراهم أن يسلمها جميعا، أم ينحط عنه بقدر مؤنة أخيه ذلك؟ قال: فالدراهم على هذا عليه، وعلى أخيه أن يسلم ما يكون له عليه لأكله من ماله؛ لأنهم في الأصل على ذلك إلا أن يصح له أنه أطعمه تطوعا، والله أعلم، فانظر في ذلك.
(1) هذا في ث. وفي الأصل، ث: يستقرضوا.