قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤١٥

الوجوه أم لا؟ قال: لا يحكم على أحدهما بالبناء، وإن شاء أحدهما فداء الرهن فعل إن شاء، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقد جرى منا كثير من قرض المحمديات والدواكري والغوازي من صرف زماننا هذا بغير وزن، وأخذ عوضها بغير وزن، ما يعجبك لنا في هذا الماضي والمستقبل، وهذا كثير مما يعنينا؟

الجواب: اختلاف في القرض بلا وزن؛ فقال من قال بجواز ذلك. وقال من قال بحجره، ومن توسع برأي المسلمين لم يضيق عليه، ولا شيء عليك في الماضي ولا في المستقبل إن فعلت ذلك، ولا غنية للناس عن مثل ذلك، والله الموفق للصواب.

مسألة: الصبحي: فيمن اقترض من رجل دراهم إلى أجل، أيجوز هذا القرض أم لا؟ قال: القرض جائز إلى أجل أو غير أجل، وإن طلبه مقرضه قبل أجله ففي الحكم به اختلاف، وكذلك إن أعطاه أفضل منه بلا شرط اختلاف بين 212 س المسلمين، والله أعلم.

قال غيره: ويوجد في بعض الآثار معنى الكراهية في القرض إلى أجل، وأصح جوازه في الحكم وأحوط ترك ربطه بأجل.

(رجع) مسألة: ومنه: وما تقول في وكيل اليتيم والغائب إذا اقترض من مالهما دراهم، واتجر بها وربح فيها، هل يكون هذا الربح ضمانا عليه لليتيم والغائب؟ قال(1): في ذلك اختلاف؛ قال من قال: الربح مضمون بمنزلة رأس المال. وقال

(1) زيادة من ث.

٢١٬٦٦٩ / ٣٦٬٧٥٥