الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٤١٨مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ?: في رجل أقرض رجلا مائة دينار، وعند الرد ناده (ع: له)(1) عليها مكافأة لصنيعه بغير شرط؟ فذلك جائز وهو حلال، وقد فعله ابن الأمير عبد الله بن عمر بن الخطاب، والله أعلم.
مسألة لغيره: وأما الذي اقترض جري حب ولم يقدر على رد مثله، وأراد أن يرد عليه قيمته بما يتفقان عليه بالقيمة الحاضرة؟ فجائز ذلك، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل أقرض رجلا جري حب، فباع المقترض الحب بثمن جيد، أيجوز للقارض أن يأخذ من المقترض قيمة الحب، وإن كان الحب رخص في ذلك الوقت، وأخذ القارض قيمته يوم بيع بالغلاء، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: إن للقارض حبا مثل حبه، وأما إذا اتفقا على القيمة فجائز ذلك إذا أعطاه /214 م/ قيمته عند اتفاقهم ذلك، وأما إذا أعطاه مكان حب الذرة برا، ولم يكن بينهما شرط عند القرض؛ فقال من قال: جائز ذلك. وقال من قال: لا يجوز، وأما إذا أخذ مكان حب البر حب ذرة فجائز ذلك، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: فيمن أقرض أحدا جري حب، وأعسره الحب، هل له أن يأخذ عنه القيمة بما يسوى؟ قال: جائز إذا سلم له القيمة في وقتها ذلك، وإذا افترقا على غير تسليمها بطلب(2) ورجع قريضه، كما كان(3) عند رجل دراهم على أن يخدم له كذا وكذا يوم من غير أجر، وقال المقترض للمقرض: أزجر لك مالك من طيبة نفسي، أيكون هذا من الربا أم لا؟ قال: هذا من الربا، ولا يجوز